دليل

مصنف عبد الرزاق 11321

باب يطلق بعض تطليقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعَرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.