دليل

مصنف عبد الرزاق 11042

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.