دليل

مصنف عبد الرزاق 11149

باب طلاق البكر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: " سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.