دليل

مصنف عبد الرزاق 11123

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.