مصنف عبد الرزاق 11229
باب النكاح جديد والطلاق جديد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.