دليل

مصنف عبد الرزاق 11363

باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ:

يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.