دليل

مصنف عبد الرزاق 11037

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا، لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ ! قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.