دليل

مصنف عبد الرزاق 10980

باب المبارأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "، قُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ: " لَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.