مصنف عبد الرزاق 10995
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ: " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.