دليل

مصنف عبد الرزاق 11278

باب طلاق الحرج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.