مصنف عبد الرزاق 11067
باب الأقراء والعدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ
فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.