MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11387

باب الطلاق إلى أجل

11387 11319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11384

إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا