مصنف عبد الرزاق 11387
باب الطلاق إلى أجل
11387 11319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11384
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه