الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاقمصنف عبد الرزاق 11101باب ما يحل له منها قبل أن يراجعهااعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 11100افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 11102