دليل

مصنف عبد الرزاق 11101

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:

لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.