الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاقمصنف عبد الرزاق 11144باب طلاق البكراعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 11143افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 11145