مصنف عبد الرزاق 11438
باب الحرام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.