دليل

مصنف عبد الرزاق 11343

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ،

قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، قَالَ: " لَا، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.