مصنف عبد الرزاق 11234
باب النكاح جديد والطلاق جديد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا:
النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.