دليل

مصنف عبد الرزاق 11344

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ،

أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ "، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.