مصنف عبد الرزاق 11344
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ "، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.