مصنف عبد الرزاق 10994
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾لَعَلَّهُ أَنْ يَرْغَبَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.