دليل

مصنف عبد الرزاق 11122

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.