مصنف عبد الرزاق 11122
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.