دليل

مصنف عبد الرزاق 11213

باب هل يحلها له غلام لم يحتلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ... أَوْ يُهَرِيقَ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.