مصنف عبد الرزاق 11238
باب النكاح جديد والطلاق جديد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا:
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.