دليل

مصنف عبد الرزاق 11238

باب النكاح جديد والطلاق جديد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا:

إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.