دليل

مصنف عبد الرزاق 11232

باب النكاح جديد والطلاق جديد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.