دليل

مصنف عبد الرزاق 11125

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ

فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.