مصنف عبد الرزاق 11125
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.