دليل

مصنف عبد الرزاق 11059

باب الأقراء والعدة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.