مصنف عبد الرزاق 11059
باب الأقراء والعدة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.