مصنف عبد الرزاق 11468
باب طلاق الكره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.