دليل

مصنف عبد الرزاق 11468

باب طلاق الكره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.