دليل

مصنف عبد الرزاق 11369

باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسِبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.