دليل

مصنف عبد الرزاق 11401

باب طلاق إن شاء الله تعالى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.