مصنف عبد الرزاق 11401
باب طلاق إن شاء الله تعالى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.