مصنف عبد الرزاق 11347
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: " لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.