دليل

مصنف عبد الرزاق 11347

باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: " لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.