دليل

مصنف عبد الرزاق 11335

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبِهِ يَأْخُذُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.