دليل

مصنف عبد الرزاق 11334

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: " عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بَيِّنَةً حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.