دليل

مصنف عبد الرزاق 11117

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.