دليل

مصنف عبد الرزاق 11340

باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَقُولَانِ: تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا: " تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا: " إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.