دليل

مصنف عبد الرزاق 11077

باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ "، ثُمَّ تَلَا ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.