مصنف عبد الرزاق 11077
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ "، ثُمَّ تَلَا ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.