مصنف عبد الرزاق 11030
باب طلاق الحائض والنفساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.