دليل

مصنف عبد الرزاق 11030

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.