دليل

مصنف عبد الرزاق 11292

باب ليست لي بامرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.