دليل

مصنف عبد الرزاق 11361

باب الحلف بالطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.