مصنف عبد الرزاق 11364
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
11364 11296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:11362
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 11362فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: " يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ