مصنف عبد الرزاق 11015
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.