دليل

مصنف عبد الرزاق 11015

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.