دليل

مصنف عبد الرزاق 11167

باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ " قَالَ: " وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.