مصنف عبد الرزاق 11099
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.