دليل

مصنف عبد الرزاق 11099

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.