دليل

مصنف عبد الرزاق 11006

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ

فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، قَالُوا: " تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.