دليل

مصنف عبد الرزاق 11248

باب البتة والخلية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.