دليل

مصنف عبد الرزاق 11104

باب الرجل يكتم امرأته رجعتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.