مصنف عبد الرزاق 11110
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
11110 11042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [١]بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا [١] كذا في طبعة المكتب الإسلامي، ولعل الصواب: (عبيد الله) والله أعلم.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.