مصنف عبد الرزاق 11279
باب طلاق الحرج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحَصِينِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةِ قَالَ:
كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.