دليل

مصنف عبد الرزاق 11002

باب طلاق الحامل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.