مصنف عبد الرزاق 11002
باب طلاق الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.