دليل

مصنف عبد الرزاق 11313

باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ:

أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.