دليل

مصنف عبد الرزاق 11389

باب الطلاق إلى أجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: " أَمَّا الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقَتْ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.