مصنف عبد الرزاق 11389
باب الطلاق إلى أجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: " أَمَّا الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقَتْ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.