مصنف عبد الرزاق 11416
باب المطلق ثلاثا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ،
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.