دليل

مصنف عبد الرزاق 11416

باب المطلق ثلاثا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ،

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.